الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الأول — الإدراج في الأملاك العمومية › القسم الأول — التصنيف والإدراج
المادة 3
وفقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وحسب الشروط التي يحددها، فإن انتساب أملاك عقارية إلى الأملاك العمومية يقتضي تملك الدولة والجماعات المحلية لهذه الأملاك كشرط مسبق لإدراجها في الأملاك الوطنية.
تنفرد الس لطة الم ختصة بأعمال التحديد والتصفيف والتصنيف التي تجسد عملية إدراج الأملاك العقارية في الأملاك العمومية، وتعطيها صيغة الأملاك العمومية.