الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 38
تراعى العواسر الجيومرفولوجية للأرض والمتطلبات التقنية للاستغلال والأمن، في ضبط التحديد الفاصل بين حدود الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية والملكيات المجاورة لجانبي مشتملات السكة الحديدية، ويؤدي هذا، بذلك، فيما يخص الملكيات ا لمجاورة، زيادة على الارتفاقات القانونية الواردة في القانون العام، ارتفاق السكة الحديدية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الخاصين بالسكك الحديدية والنقل بواسطتها.
و يطبق أيضا على الملكيات المجاورة للسكة الحديدية ارتفاقا الطريق، المتمثلان في الابتعاد ومنع البناء المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات المعمول بها لفائدة طرق المواصلات.