الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 36
تضبط حدود الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية، حسب التصميم العام للتصفيف أو تصميم التصفيف، الموافق عليه بمرسوم، فيما يخص الأشغال الكبرى، وبقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والأشغال العمومية والداخلية والمالية، إذا كان التصفيف يشمل أكثر من ولاية، أو بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا إذا وقع التصفيف في ولاية واحدة.
و يتم إعداد تصميم التصفيف بعد إجراء تحقيق علني يطابق الرسوم البيانية لتهيئة الإقليم والتعمير الموافق عليه وينشر حسب الأشكال القانونية المعمول بها.