الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 35
مشتملات السكة الحديدية جزء لا يتجزأ من الأملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكك الحديدية، وتحتوي، على الخصوص على الأراضي التي تكون أساس شبكة السكة الحديدية والرص والجوانب والخنادق والردوم وجدران الدعم والمنشآت الفنية والمباني والتجهيزات التقنية لاستغلال الشبكة وإشارتها وكهربتها. 19 ديسمبر سنة 2012 م وتضم مشتملات السكة الحديدية أيضا، المحطات بجميع تهيئاتها ومرافقها ومساحات التخزين المهيأة لها خصيصا، وأفنية المحطات والطرق المؤدية إليها والمساحات المعدة للوقوف أمامها، التي لم تصنف ضمن الطرق وكذلك ورشات التصليح والصيانة.
كما تلحق بالأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية، العمارات والمحال والمباني الإدارية وفنادق المحطات النهائية ومساكن الأعوان الموجودة خارج مشتملات السكة الحديدية ولكنها مرتبطة باستغلالها مباشرة.
و تحتوي الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية، زيادة على ذلك، الأراضي المقتناة والمخصصة للبناء بعد تهيئتها أو لتهيئة شبكة السكة الحديدية وتوسيعها أو لاستغلالها.