الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 34
عندما يقع التخلي عن الطريق كليا أو جزئيا، إثر تغيير محور الطريق الموجود، أو بعد إنشاء طريق جديد يعوضه، يمكن أن يعتري الأجزاء المتروكة بسبب التصفيف الجديد ما يأتي :
- أن تظل ضمن الأملاك العمومية،
- أو تعود إلى الأملاك الخاصة التابعة للجماعات العمومية الأصلية التي تملك أراضي الأساس،
- أو تباع للملاك ا لمجاورين، حين يكون بيعها مسموحا به عملا بحقهم في الشفعة.
الفقرة 2 الأملاك العمومية الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية