الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 33
يمكن أي مالك خاص مسه التصفيف أن يطلب بمجرد الموافقة على أدوات التهيئة والتعمير ونشرها من الإدارة ا لمختصة، ما يأتي :
- إما تبادل العقارات حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، فيما يخص العقارات المبنية التي يجب أن يلتزم فيها بالابتعاد عن الطريق،
- وإما نزع ملكية المساحات التي يشملها التصفيف.
وإذا كان باقي العقار، بعد التصفيف لا يصلح للاستعمال العادي، حسب المقاييس المعمول بها في ميدان التعمير والإسكان، يمكن المالك أن يطلب من السلطة المعنية نزع ملكية كامل العقار.