الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 32
يحتفظ الملاك الخواص المعرضة أراضيهم للتصفيف بكامل ملكية عقاراتهم حتى تقتنى منهم بالتراضي أو تنزع منهم ملكيتها.
و تدرج مساحات العقارات وأجزاؤها التي مسها التصفيف في الميدان العمومي الخاص بمجال الطرق فور إبرام عقد البيع. أو بعد تبليغ قرار نزع الملكية، الذي يتخذ حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يمنع البناء ورفعه على المساحات العارية أو المبنية، المندرجة في محيط تصفيف الطريق، غير أن أشغال تسيير الأراضي والمباني الموجودة وصيانتها ودعمها يمكن أن تنجز، بعد أن تأذن الإدارة بذلك صراحة، بناء على طلب يقدمه المعنيون ويسلم حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.