الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 27
تضبط حدود الأملاك العمومية التابعة للدولة في مجال الطرق، كما يأتي:
- في التجمعات العمرانية، حسب القواعد المنصوص عليها في التصميم العام للتصفيف الذي تمت الموافقة عليه ونشره أو أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها،
- في المناطق الريفية أو الجبلية، حسب المقاييس التقنية التي يحددها التنظيم المعمول به، وفي هذه الحالة، تتطابق حدود الأملاك العمومية مع تلك المنصوص عليها في التصميم الذي اتبع في إنجاز الطريق ومرافقه أو تصميم الطريق المزمع إنجازه.