الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية
المادة 22
يضبط الوالي، المختص إقليميا، أو الولاة المختصون إقليميا، حدود الأملاك العمومية المائية الطبيعية التي تتكون من البحيرات والمستنقعات والسباخ والغوط على أساس أعلى مستوى تبلغه المياه التي يمكن أن تضاف إليها القطع الأرضية المجاورة التي يقدر عمقها حسب خاصيات الجهة المعنية وتبعا لحقوق الغير.
و تضبط حدود ذلك، بعد القيام بتحقيق إداري تبادر به المصالح التقنية المختصة بمجال الري وإدارة أملاك الدولة.
و تجمع خلال هذا التحقيق الإداري أراء المصالح العمومية المعنية الموجودة في الولاية وما قد يرد من ملاحظات الغير المعني.
يضبط الوالي أو الولاة بقرار حدود الأملاك العمومية العامة المائية الطبيعية لكل بحيرة أو مستنقع أو سبخة أو غوط على أساس الملف التقني.
و تعد القطع الأرضية والنباتات، الموجودة داخل الحدود التي تضبط على هذا النحو، جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م