الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الرقابة
المادة 189
يمكن أعوان إدارة أملاك الدولة المحلفين المخولين قانونا، ووفقا لبرنامج مراقبة سنوي، أن يراقب وا في عين المكان بالأدلة وثائق تسيير الأملاك المنقولة والعقارية العامة أو الخاصة التابعة للدولة، المخصصة أو المسندة أو المحازة من طرف مختلف المؤسسات والهيئات المستقلة والمصالح والأجهزة والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي.
و بهذه الصفة، يمكنهم أن يحصلوا على أية وثيقة تتعلق بذلك، ويطلبوا جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بشروط اقتناء هذه الأملاك وحيازتها أو استعمالها.
يدون هؤلاء الأعوان في محضر يوجه إلى الإدارة المركزية ملاحظاتهم على تسيير هذه الأملاك واستعمالها.
يجب على المصلحة المسيرة التي يرفع إليها مشروع التقرير قانونا أن تدون ملاحظاتهم أو مبرراتها وترفقها حتما بهذا التقرير.