الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الرقابة
المادة 188
تبلغ قرارات السلطة المخولة التي تتعلق بضبط حدود الأملاك العمومية والإدراج فيها، أو إنشاء ارتفاقات تثقل الملكيات المجاورة لها، إلى إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا قصد تسجيلها وتدوينها في سجلات أملاك الدولة والسجلات العقارية، ثم تضبط هذه السجلات باستمرار.
كما تبلغ لهذه الإدارة قرارات التخصيص وإلغاء التخصيص أو تغيير غرض أملاك الدولة بصفة عامة. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م