الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الرقابة
المادة 187
مع مراعاة التنظيم المطبق على الاقتناءات المنجزة في الخارج، تتدخل إدارة أملاك الدولة في إنجاز اقتناءات واستئجارات لعقارات أو حقوق عقارية أو محال تجارية وذلك طبقا للمادة 91 مكرر 2 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وهي وحدها المختصة في إعداد عقود شراء أو استئجار العقارات والحقوق العقارية أو المحال التجارية لحساب مصالح الدولة، المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري والهيئات الإدارية المستقلة.
في العقود المتضمنة الاقتناء، يكون إشراك ممثل الوزارة أو المؤسسة العمومية أو المصلحة المعنية إجباريا.
وفي هذا ا لمجال، تقوم إدارة أملاك الدولة بما يأتي :
- تمسك وتضبط فهرس للمعاملات العقارية بغرض تحديد القيم التجارية والإيجارية للعقارات،
- تراقب الشروط التي بموجبها تم شراء أو استئجار هذه الأملاك والحقوق وتتأكد من استعمالها المطابق،
- تراقب وترسل كل العناصر الم وجه ة لتح ديد القيم ة الإيجارية أو القيمة الت جارية للعقارات المزمع استئجارها أو شراؤها من مصالح الدولة أو من مؤسسات عمومية وطنية أو من طرف الهيئات الإدارية المستقلة.