الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الرقابة
المادة 185
يجب على الإدارات والهيئات العمومية، المكلفة بمقتضى القوانين أو التنظيمات الخاصة بتسيير جزء من الأملاك العمومية التابعة للدولة أو تسيير بعض مرافقها، أن تحافظ على جميع الوثائق والعقود والسندات المتعلقة بأملاك الدولة التي تسيرها أو تحوزها، كما يجب عليها أن تحميها.
وه ذه الوث ائق، ال تي ت حررها السلطات والأجهزة المخولة في شكل قانوني، تتعلق على الخصوص بما يأتي :
- ضبط حدود أملاك الدولة أو مرفقها المعني أو إدماجها فيها، وكذلك تصاميم مساحات تجزئة الأرض وتصاميم التصفيف والعقود المرتبطة بها،
- تجهيزات أملاك الدولة وتخصيصاتها،
- الاقتناء أو الإنجاز بمساعدة نهائية أو مؤقتة من الدولة أو عن طريق نزع الملكية،
- الاقتناء بالأموال الخاصة،
- الرخص والتراخيص وعقود شغل الأماكن ومنح الامتياز أو المزارعة التي تسلم أو تبرم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.