الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثالث — الأملاك الشاغرة وبدون مالك
المادة 182
في حالة ما إذا أدمج العقار ضمن الأملاك الخاصة للدولة وفقا لشروط المادة 180 أعلاه، وأن استرجاعه مؤسس قانونا، يتم القيام بذلك، طبقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
في غياب اتفاق بالتراضي حول التعويض أو المقابل المقترح من طرف الإدارة، يعلم الطرف المستعجل الجهات القضائية ا لمختصة.