الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثالث — الأملاك الشاغرة وبدون مالك
المادة 181
إذا لم تتم المطالبة بحق الملكية خلال أجل سنة ابتداء من تاريخ نهاية مدة الإعلان، يطلب مدير أملاك الدولة، باسم وزير المالية من الجهة القضائية ا لمختصة، الحصول على أمر على ذيل عريضة يأمر بوضع نظام الحراسة القضائية حيز التنفيذ.
يمنح نفس الأمر تسيير العقار لإدارة أملاك الدولة لمدة التقادم المكسب كما هي محددة في القانون المدني.
وفي هذا المجال تضمن إدارة أملاك الدولة الحراسة والصيانة والتثمين و يمكنها أن تمنح كل إيجار أو منح امتياز مؤقتا وقابلا للإلغاء.
عند انتهاء آجال التقادم المذكور أعلاه، يمكن القاضي، بعد رفع دعوى، أن يعلن الشغور والتصريح بتسليم أموال التركة كلها. يشهر الحكم المعلن للشغور بالمحافظة العقارية.
يدمج العقار ضمن الأملاك الخاصة للدولة، ويسير وفقا للتنظيم المعمول به.