الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثالث — الأملاك الشاغرة وبدون مالك
المادة 180
في حالة عقار، وعندما يكون المالك مجهولا، يباشر مدير أملاك الدولة المؤهل إقليميا فتح تحقيق لدى المحافظات العقارية، والضرائب وعند الاقتضاء، لدى المصالح القنصلية إذا ثبت بأن العقار كان محازا من طرف أجنبي تحت أي شكل من الأشكال.
وبالموازاة مع هذا التحقيق، ينش ر إشعار متعلق بالبحث عن المالك المحتمل أو الورث ة على الأقل في صحيفتين وطنيتين ويعلق لمدة أربعة (4) أشهر، بمقرات البلديات التابعة للولاية، وإذا أمكن تبليغه إلى آخر محل سكن أو إقامة معروفة للمالك.
زيادة على ذلك، إذا كان العقار مسكونا أو مستغلا، يوجه إشعار أيضا إلى الشاغل أو المستغل.