الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية
المادة 17
يضبط الوالي، المختص إقليميا، بقرار حدود مجرى السواقي والوديان، كما هي مبينة في التشريع المعمول به، لا سيما القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعد معاينة أعلى مستوى تبلغه المياه المتدفقة تدفقا قويا دون أن تصل حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية.
وتجري المعاينة خلال تحقيق إداري تقوم به المصالح التقنية المختصة في مجال الري وإدارة أملاك الدولة، وتسجل أثناء ذلك ملاحظات الغير وادعاءاته وتجمع آراء المصالح العمومية المعنية الأخرى الموجودة في الولاية.
و يتخذ الوالي قرار ضبط الحدود بناء على ملف معد لهذا الغرض في حالة انعدام اعتراضات معتبرة، ثم تبلغ لكل مجاور معني. وإذا حصل اعتراض معتبر وتعذر التراضي، تضبط الحدود بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية و/أو الوزراء المعنيين الآخرين.