مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثاني — التركات الشاغرة
المادة 179
لا تمس أحكام المادة 178 السابقة بحقوق الغير، وخصوصا حقوق الورثة والموصى لهم، الذين يمكنهم أن يمارسوا حقوقهم على الأثمان الصافية للأملاك المباعة، حسب الشروط والآجال التي تخولهم إياها ممارسة هذه الحقوق على الأملاك نفسها طبقا للتشريع المعمول به.