الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثاني — التركات الشاغرة
المادة 177
يمكن وزير المالية، حين يكون العقار ملكا لشخص مفقود أو غائب، حسب مفهوم المواد 31 من القانون المدني و 109 و 110 من قانون الأسرة، أن يرفع دعوى أمام القاضي باسم الدولة ليحكم بفقد الشخص أو غيابه، وتتخذ التدابير المقررة في المادة 111 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
و يمكن وزير المالية، عقب انقضاء آجال التحري والانتظار، التي يحددها القاضي طبقا للقانون، أن يطلب منه إصدار حكم يثبت موت المفقود، وحينئذ تفتح التركة، طبقا للتشريع المعمول به، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون في حالة ما إذا رجع المفقود أو ظهر حيا.
تعود التركة إلى الخزينة العمومية، طبقا للمادة 180 من قانون الأسرة، إذا لم يترك المفقود ورثة بالفرض أو بالعصبة، أو ذوي أرحام. تطبق عندئذ أحكام المادة 51 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمادة 175 أعلاه،