الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثاني — التركات الشاغرة
المادة 175
إذا هلك مالك عقار، ولم يكن له وارث أو لا يعرف له وارث، يحق للدولة المطالبة بالعقار حسب القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
و يترتب على الحكم التصريحي، الذي أصبح نهائيا، المثبت لشغور تركة الأملاك العقارية التي تركها الهالك، تطبيق الحراسة القضائية على هذه الأملاك خلال الآجال المقررة في القانون.
و بعد انقضاء الآجال المقررة قانونا عقب الحكم الذي يثبت انعدام الورثة، يمكن للقاضي أن يصرح بالشغور وإلحاق هذه الأملاك بملكية الدولة.
و تثبت إدارة أملاك الدولة تحويل ملكية العقار المعني للدولة، وتدمجه في الأملاك الخاصة للدولة.