الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثاني — التركات الشاغرة
المادة 174
تتم المطالبة بالتركة الشاغرة باسم الدولة أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 175 : إذا هلك مالك عقار، ولم يكن له وارث أو لا يعرف له وارث، يحق للدولة المطالبة بالعقار حسب القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
و يترتب على الحكم التصريحي، الذي أصبح نهائيا، المثبت لشغور تركة الأملاك العقارية التي تركها الهالك، تطبيق الحراسة القضائية على هذه الأملاك خلال الآجال المقررة في القانون.
و بعد انقضاء الآجال المقررة قانونا عقب الحكم الذي يثبت انعدام الورثة، يمكن للقاضي أن يصرح بالشغور وإلحاق هذه الأملاك بملكية الدولة.
و تثبت إدارة أملاك الدولة تحويل ملكية العقار المعني للدولة، وتدمجه في الأملاك الخاصة للدولة.
المادّ ة 176 : يمكن الوارث أن يتنازل، خلال فتح التركة أمام الموثق عن حصته للدولة.
و في هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 169 و 170 أعلاه.
و تدمج الأملاك التي تنازل عنها في الأملاك الخاصة للدولة بمجرد انتهاء عمليات توزيع التركة على الورثة. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م أما الأملاك العقارية المملوكة على الشيوع فتطبق عليها الأحكام الواردة في المادة 722 وما يليها من ال قان ون المدني، والمادتان 97 و 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمواد من 124 إلى 129 من هذا المرسوم.