الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية
المادة 16
يعد مجرى السواقي والوديان والبحيرات والمستنقعات والسباخ والغوط والطمي، والرواسب المرتبطة بها، والأراضي وكذا النباتات الموجودة في حدودها جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية المائية الطبيعية، بمقتضى التشريع المعمول به في هذا ا لمجال، لا سيما القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتضبط حدودها، حسب الشروط والأشكال والإجراءات المحددة في هذا المرسوم.
ويعد الوزير المكلف بتسيير الأملاك العمومية المائية الطبيعية، بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة في هذا ا لمجال، جردا لمرافق الأملاك العمومية المائية الطبيعية لكل ولاية ويعد برنامجا سنويا لتعيين حدودها حسب الأولويات.
و تخضع إجراءات تعيين الحدود لكل من أحكام هذا المرسوم والنصوص التطبيقية للقانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، والقانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه.