الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — الهبات والوصايا
المادة 169
في إطار تطبيق أحكام المادتين 43 و 44 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتعين على كل موثق أؤتمن على وصية، تشتمل على تبرعات لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية الوطنية، أن يعلم فور فتح الوصية، الوزيرالمكلف بالمالية بصفته ممثلا للدولة والممثلين الشرعيين للمؤسسات العمومية الوطنية الموصى لها.
و يرفق هذا الإعلام بالنسخة الحرفية للتراتيب التي اتخذها الموصي لفائدة الدولة أو مؤسساتها، وبقائمة الورثة الذين علم بوجودهم، يبين فيها أسماءهم وألقابهم ومهنهم، وصلة قرابتهم وعناوينهم.