الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الرابع — تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في أملاك الدولة
المادة 168
يجب على جميع مؤسسات القرض والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع أو حسابات جارية أو سندات مودعة، لأي سبب آخر، أن تسلم لمفتشية أملاك الدولة الموجود مقرها في مكان مؤسستها، جميع الودائع أو الأرصدة النقدية أو السندية التي لم يقم ذوو الحقوق بأية عملية أو مطالبة تتعلق بها طوال أكثر من خمس عشرة ( 15 ) سنة، ما لم تكن في القانون أحكام مخالفة لذلك.
يطالب الوزير المكلف بالمالية، عن طريق الوسائل القانونية، بالسندات والمبالغ والأرصدة التي تؤول إلى الدولة، بمقتضى أحكام المادة 49 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحصل المبالغ المرتبطة بذلك حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 122 من القانون المذكور.