الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الرابع — تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في أملاك الدولة
المادة 167
يسري التقادم الخماسي، كما نص عليه التشريع المعمول به، على مبالغ الفوائد أو الأرباح إذا وجب على الدولة، بسبب سندات تعاقدت عليها مع الغير، أن تدفع فوائد أو توزع أرباحا مقابل رؤوس أموال أكتتب بها الغير ووضعتها تحت تصرف المعنيين ولم يسحب المكتتبون أو حائزو السندات أو الأسهم هذه الفوائد أو الأرباح ولم ينازعوا فيها أو يطالبوا بها.
و تكتسب الخزينة نهائيا هذه الفوائد أو الأرباح طبقا للفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تكتسب الدولة، إثر انقضاء الآجال القانونية، أي مبلغ ينطبق عليه تقادم القانون العام أو التقادم الاتفاقي من المبالغ أو القيم كيفما كان نوعها التي تستحق بسبب الأسهم أو حصص المؤسسين أو السندات أو القيم المنقولة التي تصدرها الشركات التجارية والمدنية، وتصبح مجهولة الصاحب أو المالك.
و في هذه الحالة يخول الوزير المكلف بالمالية، أن يستعمل الوسائل القانونية في إطار أحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للمطالبة بالسندات والحقوق والمبالغ والفوائد والأرباح التي تؤول إلى الدولة.