الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الرابع — تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في أملاك الدولة
المادة 165
يخضع حطام السفن للتشريع المعمول به، لا سيما لأحكام القانون البحري.
ترجع المراكب الجوية المهملة بالمطارات إلى الدولة، بعد إنذار يوجه في الآجال القانونية إلى الملاك المعروفين أو لذوي حقوقهم ويبقى بدون رد منهم.
يدفع إلى الخزينة حاصل بيعه بعد خصم مبلغ الأتاوى المستحقة لفائدة مسيري الأملاك العمومية المطارية المعنيين.