الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الرابع — تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في أملاك الدولة
المادة 163
تسلم مصالح البريد وكذا متعاملو البريد لإدارة أملاك الدولة قصد البيع، كل ستة (6) أشهر حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 142 إلى 158 أعلاه ما يأتي :
- المواد التي لها قيمة تجارية والتي تتضمنها الأشياء المهملة التابعة للمراسلين،
- الطرود البريدية المهملة أو التي تعطل تسليمها،
- المواد الموجودة في الطرود البريدية التي تتعرض للعطب أو الفساد.
يصب عائد البيع في الخزينة العامة.
المادّ ة 164 : مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 165 أدناه والمتعلقة بحطام السفن والطائرات المهجورة في المراسي والمطارات، يجب على مقاولي النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية أن يسلموا لإدارة أملاك الدولة الأشياء الموكلة إليهم التي لا يطلبها من أرسلت إليه أو من يرفعها، عند انقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به لتبيعها مع مراعاة حقوق الغير التي يضمنها هذا التشريع. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م و تطبق هذه الأحكام على الأشياء المودعة لدى هؤلاء المقاولين ولم تطلب خلال الآجال القانونية المحددة.
و يكون التسليم لإدارة أملاك الدولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 142 إلى 158 أعلاه.
يدفع عائد البيع للملاك أو لذوي حقوقهم إذا عرفوا أنفسهم خلال الآجال القانونية التي ينص عليها التشريع المعمول به في مجال نقل الأشياء، بعد خصم المصاريف التي يستحقها المقاولون بسبب النقل أو التخزين أو الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 121 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يصبح عائد البيع ملكا للخزينة، بعد انقضاء الآجال القانونية.