الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية
المادة 15
يخول الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي والسلطات المختصة في مجال تسيير الأملاك العمومية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ أي إجراء يكون غرضه ضمان حرية الدخول إلى الأملاك العمومية البحرية.
الفقرة 2 الأملاك العمومية المائية الطبيعية