الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 155
تحدد مصلحة أملاك الدولة تاريخ المزايدة ومكانها، وتأخذ بعين الاعتبار خاصة، طبيعة الأشياء والمعدات والمواد والبضائع المختلفة المطلوب بيعها، وكمياتها وموقعها.
و تجرى المزايدة سواء في عين المكان الذي توجد فيه الأشياء المذكورة والمعدات والمواد والبضائع ا لمختلفة، أو في مراكز تختارها مصلحة أملاك الدولة خصيصا لذلك بحسب الموقع الجغرافي والأهمية الاقتصادية في الناحية، وتباع الأملاك، في هذه الحالة الأخيرة، دون أن تنقل، أو بعد أن تنقل فعلا، أو استنادا إلى عينات منها.
تفرز الأملاك المطلوب بيعها مبدئيا وتجمع حسب أصناف متشابهة أو متطابقة.
و يجب على ممثل المصلحة أو الهيئة المسلمة أن يحضر بيع الأملاك المذكورة أعلاه.