الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية
المادة 14
إذا اعترضت صعوبات تقنية معقدة عملية ضبط حدود الأملاك العمومية البحرية، تؤلف لجنة استشارية من الخبراء، تحت إشراف الوزير المكلف بالبحرية التجارية، تتولى ضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب.
المادّ ة 15 : يخول الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي والسلطات المختصة في مجال تسيير الأملاك العمومية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ أي إجراء يكون غرضه ضمان حرية الدخول إلى الأملاك العمومية البحرية.
الفقرة 2 الأملاك العمومية المائية الطبيعية