الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 149
لا يمكن أن تسحب المصلحة المسلمة الأشياء والمعدات بعد تسليمها لإدارة أملاك الدولة، إذا تم إشهار بيعها إلا في حالات استثنائية مبررة قانونا.
و تتحمل المصلحة المخصص لها أو صاحبة الأملاك، المصاريف التي تسبق تسليم الأملاك للبيع.
تتحمل مصلحة أملاك الدولة، المصاريف التي تلي تسليم الأملاك وتتعلق خصوصا بالتقدير أو الخبرة و طبع الإعلانات وتعليقها، ونشرها في الصحف والإشهار وتكوين المجموعات والبيع بالمزاد.
الفقرة 2 المزاد