الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 148
تتولى المصلحة أو الهيئة المخصص لها أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المالكة، تسليم الأشياء لمصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا قبل عملية البيع، و يتمثل هذا التسليم في وضع هذه الأشياء تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة بعد إصدار قرار إلغاء الاستعمال و يثبت ذلك في محضر يحرره ممثلو المصلحتين المؤهلون.
تبقى الأشياء المسلمة حتى بيعها في الأماكن التي توجد فيها تحت حراسة من يكلف بها، ما لم تكن هناك تراتيب مخالفة تتخذها مصلحة أملاك الدولة.
و لا يمكن أن يشمل هذا التسليم الأملاك التي يتعذر بيعها، إما لكونها فقدت قيمتها تماما، أو لكونها غير قابلة للبيع بسبب الحالة التي توجد عليها، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بمقرر مصير هذه الأملاك.