الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 147
يمكن لإدارة أملاك الدولة، عندما يطلب منها صراحة، أن تبيع بالمزاد العلني، الأشياء المنقولة والمعدات التابعة للأملاك الخاصة الولائية أو البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، حسب الأشكال والشروط المحددة في المواد من 148 إلى 155 أدناه. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م يصب عائد البيوع في حساب الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية المعنية بعد اقتطاع مصاريف الإدارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة، وفقا للتشريع المعمول به.