الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 146
تخول مصلحة أملاك الدولة وحدها بيع الأشياء المنقولة المستعملة أو غير المستعملة الواردة من مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية التي تمسك محاسبتها بالشكل الإداري.
يصب عائد البيع الذي يتم لفائدة المصالح والمؤسسات العمومية في حساب المصلحة أو المؤسسة المعنية، بعد اقتطاع مصاريف الإدارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة وفقا للتشريع المعمول به.