الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 144
لا يقوم بالبيوع، المذكورة في المادة السابقة، إلا أعوان مصلحة أملاك الدولة المحلفون، الذين يحررون محاضر بذلك.
و تتم هذه البيوع بعد الإشهار وإعلان المزايدة.
غير أنه وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 114 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن قبول تنازلات بالتراضي تبرمها، استثنائيا، مصلحة أملاك الدولة، وذلك لاعتبارات تتعلق بالأمن العمومي أو الدفاع الوطني أو لأسباب يقتضيها المقام.
لا يمكن تحقيق نقل ملكية أي شيء أو عتاد بسعر يقل عن قيمته التجارية.
لا يجوز، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أن يتدخل الأعوان المأمورون بالبيوع على اختلاف أنواعها تدخلا مباشرا أو غير مباشر في عملية الشراء أو يقبلوا رد البيع المباشر وغير المباشر للأشياء التي كلفوا ببيعها.