الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 143
تبيع مصلحة أملاك الدولة لفائدة الخزينة العامة، جميع أنواع الأثاث والأمتعة والبضائع والمعدات والمواد، وجميع الأشياء المنقولة بطبيعتها التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أو التي اقتنتها الدولة، طبقا للتشريع المعمول به، بمقتضى ممارستها حقها في السيادة بسبب انعدام الورثة، أو بسبب الحجز أو الشفعة أو أي طريقة أخرى للاقتناء. 19 ديسمبر سنة 2012 م لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشياء ذات الطابع التاريخي أو الفني أو الأثري أو العلمي، التي من شأنها أن توضع في المتاحف، من أجل تصنيفها ضمن الأملاك العمومية، وتظل خاضعة للتشريع المرتبط بها.