مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 142
تسلم مصالح الدولة ومؤسساتها، الأشياء والمعدات الملغى استعمالها، والتي ليس من شأنها أن تستعمل من جديد أو أن تستخدم مباشرة، لإدارة أملاك الدولة المكلفة ببيعها.
و لا يمكن أن تكون هذه الأملاك موضوع صفقات تحويل أو تغيير.