مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثاني — إلغاء الاستعمال
المادة 141
تشطب من سجلات الجرد، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، الأشياء والمعدات الملغى استعمالها والمسلمة لإدارة أملاك الدولة.