مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثاني — إلغاء الاستعمال
المادة 140
تتحمل المصلحة التي تسلم الأشياء والمعدات، ابتداء من تاريخ التسليم، مسؤولية حراستها والمحافظة عليها حتى تسلم لمن يشترونها، دون أن تستطيع إعادة استعمالها كليا أو جزئيا، أو تأخذ منها قطعا أو أجهزة، من شأنها أن تخفض قيمتها.