الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثاني — إلغاء الاستعمال
المادة 139
تسلم الأشياء والمعدات التي يلغى استعمالها، وفقا للشروط المحددة في المادة 138 أعلاه، فورا لمصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا، ويجب في كل الأحوال ألا تبقى مهملة أو معرضة للتلف أو السرقة.
و يثبت التسليم لإدارة أملاك الدولة في محضر يحرره حضوريا الممثلون المخولون من المصلحتين ويشتمل على بيان مفصل للأشياء والمعدات وعلى تقدير تقريبي لقيمتها، وإن تعذر ذلك يذكر ثمن شرائها، وجميع البيانات التي تتعلق بحالتها العامة، إن اقتضى الأمر.
أما السيارات التي يلغى استعمالها فتسلم للمصلحة المركزية الخاصة بأملاك الدولة، بناء على قرار إلغاء الاستعمال، الذي يرفق ببطاقة وصفية لكل سيارة وبطاقة تسجيلها، ويحرر محضر التسليم القانوني في وقت لاحق بعناية الممثل المحلي لإدارة أملاك الدولة المكلف بإجراء البيع.