الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الثاني — إلغاء الاستعمال
المادة 137
يلغى استعمال الأملاك المنقولة، إذا قررت المصلحة المخصصة لها، أن حيازة هذه الأملاك أصبحت غير مفيدة في سد حاجات عملها، وأنه يتعين لذلك تسليمها لمصلحة أملاك الدولة لتتصرف فيها، وأسباب إلغاء الاستعمال هي :
- القدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلة،
- فقدان صلاحية العتاد التقني،
- الاستغناء عن استعمال الأثاث والعتاد اللذين يكونان في حالة جيدة ويزيدان على الحاجة أو يكونان جديدين، ولم يعد في الإمكان استعمالهما في الغرض الذي اقتنيا من أجله.