مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الأول — التخصيص والتأجير
المادة 133
يثبت وضع الأملاك المنقولة، التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تحت تصرف مصلحة غير مخصص لها في محضر، تحرره إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا، وتحدد الشروط المالية للعملية.