الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الأملاك المنقولة › القسم الأول — التخصيص والتأجير
المادة 130
عملا بأحكام المادة 100 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تكلف المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م الإداري التابعة للدولة وحدها باستعمال الأشياء والمعدات المخصصة لها وتسييرها وإدارتها، ويتعين على مصلحة أملاك الدولة التأكد من استعمالها الفعلي.
إن الأشياء المنقولة والمعدات التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تستبدلها أو تبيعها المصلحة أو الهيئة العمومية التي تستعملها، وإذا صارت غير صالحة للاستعمال لسبب من الأسباب، وجب أن ترد، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 137 إلى 155 أدناه، إلى مصلحة أملاك الدولة التي تكلف ببيعها.