الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية
المادة 12
تعني طروح البحر ومحاسره، المذكورة في المادة 15 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- طروح البحر، هي قطع الأرض التي تتكون من الطمي الذي يأتي به البحر الى الساحل، ويظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الأمواج،
- المحاسر، هي القطع الأرضية التي يتركه ا البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم تبق الأمواج تغمرها في أعلى مستواها.
تنتمي طروح البحر ومحاسره إلى الأملاك العمومية البحرية.