الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 128
تحرر مصلحة أملاك الدولة لدى انتهاء الأجل المذكور في المادة 127 السابقة، محضرا خاصا باقتراح توزيع الحصص وتعديله إن اقتضى الأمر، مع مراعاة اعتراض أي طرف معني عند اللزوم.
وتحدد حصة الملك التي تؤول إجمالا إلى الدولة على حدة، ويبقى ما يزيد على الحصص المكونة مشاعا بين الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع.