الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 126
تخضع مبادرة التقسيم لأحكام القانون المدني، وتعود هذه المبادرة إلى الإدارة والملاك الآخرين الشركاء في الشيوع على السواء. 19 ديسمبر سنة 2012 م يقدم طلب التقسيم في شكل عريضة عادية لدى :
- مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يوجد فيه العقار، في حالة التراضي،
- الجهة القضائية المختصة في حالة عدم التراضي.