الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 125
في حالة العقارات غير القابلة للتقسيم، يتم التنازل أو تأجير حصة الدولة في هذه العقارات طبقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
1 - إذا حص ل اتفاق بالتراضي وتنازلت الدولة أو أجرت حقوق ها المشاعة في ملكية الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع، تحدد إدارة أملاك الدولة ثمن هذه الحقوق ويقع البيع أو التأجير بإذن من وزير المالية،
2 - إذا رفض مالك أو عدة ملاك شركاء في الشيوع شراء أو استئجار حصة الدولة لأي سبب كان، فإن هذه الحصة المشاعة تباع بأية وسيلة تستدعي التنافس. ويأذن وزير المالية بالبيع على أساس السعر الافتتاحي الذي تحدده إدارة أملاك الدولة التي تتولى تحصيل الثمن كله.