مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 124
يهدف تقسيم العقارات، التي تكون ملكيتها مشاعة بين الدولة وغيرها، متى كان ذلك ممكنا، إلى إخراج حصة الدولة منها، وما يبقى يكون ملكا مشاعا بين الملاك الآخرين الشركاء.