الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الخامس — التبادل
المادة 123
يدرج في الأملاك الخاصة للدولة، الملك الذي تحصل عليه مقابل الملك الذي تسلمه، عندما تكون عملية التبادل لفائدة المصلحة العمومية المخصص لها الملك المسلم، كما يخصص الملك الذي تتلقاه الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات للمصلحة التي كان الملك المتبادل به مخصصا لها في السابق.
ويترتب على هذه العملية جميع البيانات والإجراءات التسجيلية والجردية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.