الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الخامس — التبادل
المادة 116
يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص، كما نصت على ذلك الفقرة 2 من المادة 92 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويكون ذلك وفقا للشروط التي حددها التشريع المعمول به وحسب الكيفيات المبينة في المواد من 117 إلى 120 أدناه.